Call us now:
ـ إن القرار القاضي بإعاده المسدس إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخلي المحكمه عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف بإعاده المسدس إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخلي المحكمه عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
ـ المصادره هي عقوبه تكميليه اختياريه أناطها المشرع بالمحكمه المخوله صلاحيه البت بالدعوى وإيقاع العقوبه الأصليه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 373 قرار 264 تاريخ 21/3/1979).