الاجتهادات الخاصة 4486

ـ عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضه على القاضي خطأ مبطل للحكم.
ـ نقض الحكم لمخالفه إجراء جوهري يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم.
(جناية أساس 1304 قرار 1177 تاريخ 23/12/1967).