الاجتهادات الخاصة 4497

عدم ذكر كلمه (الوجاهيه) في الجلسه التي حضرها المدعى عليه لا يشكل سبباً للنقض.

قرار رقم * (جنحة أساس 717 قرار 645 تاريخ 4/4/1961).