الاجتهادات الخاصة 4503

إذا لجأت المحكمه إلى لجنه طبيه للكشف على الجنون وجب أن يكون كافه أعضائها من ذوي الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 112 قرار 451 تاريخ 3/5/1967).