Call us now:
القانون يفرّق بين من يتصرف بالأشياء الموجوده في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجوده في عهده غيره.
قرار رقم * (جناية أساس 475 قرار 513 تاريخ 28/9/1954).
القانون يفرّق بين من يتصرف بالأشياء الموجوده في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجوده في عهده غيره.
قرار رقم * (جناية أساس 475 قرار 513 تاريخ 28/9/1954).