Call us now:
إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطه على أرض أملاك الدوله في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمه.
قرار رقم * (جنحة أساس 304 قرار 175 تاريخ 8/2/1966).
إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطه على أرض أملاك الدوله في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمه.
قرار رقم * (جنحة أساس 304 قرار 175 تاريخ 8/2/1966).