الاجتهادات الخاصة 4513

ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم.
ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسه أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
ـ إذا انقضت المهله المحدده للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهله المحدده للطعن.
ـ إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.
ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26/2/1979).