الاجتهادات الخاصة 4515

ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
ـ يتعين على المحضر في حال التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائله بطلان التبليغ.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 46 قرار 12 تاريخ 10/4/1967).