الاجتهادات الخاصة 4517

لا يؤاخذ الطاعن بتقصير غيره أو إهماله، إذا ما قدم الطعن في ميعاده.
قرار رقم * (جناية أساس 465 قرار 456 تاريخ 13/6/1963).