الاجتهادات الخاصة 4522

إن مصادقه القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمه الجنايات يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أساس 74/1980 قرار 17 لعام 1981).