Call us now:
ـ الطعن بطريق النقض من طرق الطعن الاستثنائيه وهو حق شخصي للمحكوم عليه ولا يحق لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له قانوناً أو مسخراً من قبل لجنه المعونه القضائيه. وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفه.
ـ القتل العمد لا يجتمع مم العته في نفس واحده.
ـ يجب على محكمه الموضوع أن تبين الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض.
ـ يجب على المحكمه مراعاه القواعد الشرعيه في تحديد تعويض الدين وإن كانت ملغاه في قانون العقوبات.
(جناية أساس 355 قرار 941 تاريخ 26/12/1985).