الاجتهادات الخاصة 4524

إن العبره أساساً في سريان مهله الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون بصراحه الماده 344 ق.ا.ج وهو واجب قانوني يتحتم على الطاعن القيام به ولا بد أن يتم خلال مهله الطعن.
قرار رقم * (أحداث 649/980 قرار 236 تاريخ 7/4/1981).