Call us now:
يجب أن يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبره لتسجيله في ديوان آخر ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الطعن إلى ديوان القاضي مصدر القرار محالاً إليه من ديوان آخر بعد انتهاء مده الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 227 قرار 121 تاريخ 28/2/1984).