Call us now:
إن مصادقه القاضي على أن وكيل المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن توقيعه على استدعاء الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 129 قرار 27 تاريخ 20/1/1955).
إن مصادقه القاضي على أن وكيل المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن توقيعه على استدعاء الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 129 قرار 27 تاريخ 20/1/1955).