الاجتهادات الخاصة 4535

إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه إعفاءه من ربع المده المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائيه رد طعنه شكلاً (مد 341 ق.ا.ج).
(جنحة عسكرية 876/981 قرار 913 تاريخ 29/6/1981).