Call us now:
إن الطعن الواقع على قرار رد طلب إخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلاً.
(جناية أساس 1358/981 قرار 1349 تاريخ 12/12/1981).
إن الطعن الواقع على قرار رد طلب إخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلاً.
(جناية أساس 1358/981 قرار 1349 تاريخ 12/12/1981).