Call us now:
التوقيف من قبل الجمارك لا يعفي من دفع تأمين الطعن. لأنه لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً للإعفاء.
(جنحة أساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9/9/1958).
التوقيف من قبل الجمارك لا يعفي من دفع تأمين الطعن. لأنه لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً للإعفاء.
(جنحة أساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9/9/1958).