الاجتهادات الخاصة 4550

لا تضاف مهله المسافه على مده الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال إلى المحل الذي يجب مباشره الإجراء فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 53 قرار 17 تاريخ 23/10/1967).