الاجتهادات الخاصة 4557

لا يجوز السير بالمحاكمه بمثابه الوجاهي بحق الموقوف. الموقوف غير معفى من أداء التأمين القضائي وعلى المحكمه مصدره الحكم أن تبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكليه (ومنها التأمين) في الملف خلال ميعاد الطعن وأن تأخذ توقيعه على ذلك.

(جنحة أساس 936 قرار 939 تاريخ 26/5/1979).