Call us now:
على رئيس المحكمه مصدره الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكليه في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.
قرار رقم * (كتاب النائب العام لدى محكمة النقض رقم 5 وتاريخ 23/2/1957).
على رئيس المحكمه مصدره الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكليه في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.
قرار رقم * (كتاب النائب العام لدى محكمة النقض رقم 5 وتاريخ 23/2/1957).