الاجتهادات الخاصة 4559

إن تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلي سبيله، يجب أن يقبل وهو طليق، أما إذا تقدم التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه فيجب رده.
قرار رقم * (جناية أساس 665 تاريخ 22/9/1955).