Call us now:
إن تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلي سبيله، يجب أن يقبل وهو طليق، أما إذا تقدم التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه فيجب رده.
قرار رقم * (جناية أساس 665 تاريخ 22/9/1955).