Call us now:
إذا كان مميز قرار الاتهام طليقاً لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه، يقبل تمييزه وهو طليق، أما إذا كان المميز متهماً سبق وتقرر توقيفه على الغياب، يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولاً.
قرار رقم * (جناية أساس 675 تاريخ 11/12/1954).