Call us now:
إن تدابير التأديب (ماده 120 عقوبات) لا تعد من نوع العقوبه المانعه للحريه (ماده 347 أصول جزائيه) وعليه فإن تمييز القاصر المحكوم عليه تدابير التأديب لا يخضع لشرط دخول السجن والخروج منه بكفاله بعد صدور الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 819 تاريخ 20/11/1952).