Call us now:
لا يحكم على الفار قبل إلقاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقه باتهامه.
قرار رقم * (جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29/4/1958).
لا يحكم على الفار قبل إلقاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقه باتهامه.
قرار رقم * (جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29/4/1958).