Call us now:
لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم.
(جنحة أساس 250 قرار 806 تاريخ 28/4/1968).
لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم.
(جنحة أساس 250 قرار 806 تاريخ 28/4/1968).