الاجتهادات الخاصة 4788

إذا لم تكتمل مده الفرار الخارجي القانونيه وهي ثلاثه أيام فإن القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضيه لأن الجرم من نوع الجنحه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 196/982 قرار 174 تاريخ 6/2/1982).