الاجتهادات الخاصة 4789

إن الجريمه المنصوص عليها في الفقره الأولى من الماده 416 ق ع جريمه قصديه لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثانيه فإنها جريمه مبنيه على الخطأ.
(جنحة أساس 202/1981 قرار 1811 تاريخ 12/10/1982).