Call us now:
ـ إن السلطه الممنوحه لمحكمه التمييز في تعيين المرجع الصالح لرؤيه الدعوى بمقتضى الماده 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه غير خاضعه للرقابه ولا تابعه لطريق من طرق المراجعه.
ـ إن محكمه الاستئناف التي عينت مرجعاً للنظر في قضيه ما لا تملك أن تقرر من جديد عدم اختصاصها.
ـ من أغوى فتاه تجاوزت الخامسه عشره ولم تتم الثامنه عشره بوعد الزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام الماده 504 عقوبات لا أحكام الماده 492 منه باعتبار أن الماده 492 جاءت مطلقه يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 664 قرار 577 تاريخ 26/3/1955).