Call us now:
في حال عدم تسجيل في قيود السجل المدني ضمن المهله القانونيه يصار إلى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استناداً إلى قيود سجله المدني لعدم إمكانيه التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 194 قرار 211 تاريخ 31/3/1976).