الاجتهادات الخاصة 4796

إن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القرار من الدرجه القطعيه ويتوقف سير العداله.
قرار رقم * (نقض سوري أمن اقتصادي أساس 105 قرار 122 تاريخ 23/11/1984).