Call us now:
نقل الدعوى من دائره قضائيه إلى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائيه في المحافظه التابعه لها الدائره لها المنقوله إليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى.
قرار رقم * (جناية أساس 32 قرار 23 تاريخ 14/1/1964).
نقل الدعوى من دائره قضائيه إلى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائيه في المحافظه التابعه لها الدائره لها المنقوله إليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى.
قرار رقم * (جناية أساس 32 قرار 23 تاريخ 14/1/1964).