Call us now:
إن السرقه التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئه الجريمه أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقه جنائيه الوصف ومشموله بأحكام الماده 624 عقوبات.
قرار رقم * (جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21/4/1977).
إن السرقه التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئه الجريمه أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقه جنائيه الوصف ومشموله بأحكام الماده 624 عقوبات.
قرار رقم * (جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21/4/1977).