Call us now:
يشترط لمحاكمه رجال الجيوش الحليفه أمام القضاء العسكري السوري أن تكون مقيمه في الأراضي السوريه، وعلى هذا فإن القضاء العربي السوري غير مختص للنظر في جرم فرار جندي في جيش التحرير الفلسطيني من قطعته المتمركزه في الأردن.
(جنحة عسكرية 1001 قرار 1074 تاريخ 13/11/1975).