الاجتهادات الخاصة 4802

تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمه متناقضه ولم يبق سبيل لإصلاحها.
قرار رقم * (جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1986).