الاجتهادات الخاصة 4809

إن القضاء العادي هو الجهه المختصه بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنه أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابه الموظف المقصود في الماده 340 عقوبات. وإن الماده 69 من قانون مزاوله مهنه المحاماه قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبه ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطه العامه التي يختص القضاء العسكري بمحاكمه مرتكبه في حاله الطوارئ.
(جنحة أساس 35 قرار 1 تاريخ 14/1/1976).