الاجتهادات الخاصة 5804

إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمه اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ إلى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمه الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الاخيره.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض