Call us now:
إن احاله الدعوى من محكمه مدنيه إلى محكمه مدنيه أخرى لا يعني ابطال دفوع المدعى عليه السابقه للاحاله بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن احاله الدعوىمجددا إلىمحكمه مدنيه ثالثه حتى ولو اثار المدعى عليه دفوعا جديده طالما أنه سبق و اثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحاله الأولى.
نقض رقم 1167 اساس 557 تاريخ 24/9/1978 مجلة المحامون