الاجتهادات الخاصة 5811

سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5/4/1969 المجموعة الشرعية ص 351 إذا سرد المدعى عليه في الجلسة الاولى وقائع الدعوى و قال انني اعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكمون مترابطا و لا يكون ذلك دخولا في اساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص. *نقض رقم 580 اساس 549 تاريخ 30/11/1972 مجل المحامون 430 لعام 1973