الاجتهادات الخاصة 5813

إن السفن اموال منقوله لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقه بأجر المثل. و عليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها.
قرار رقم *نقض رقم 3117 تاريخ 17/11/1954 مجلة القانون ص 57