Call us now:
إذا قررت محكمه الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعه خلافا للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مره بعدم الاختصاص
نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون
إذا قررت محكمه الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعه خلافا للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مره بعدم الاختصاص
نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون