الاجتهادات الخاصة 5818

إذا قررت محكمه الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعه خلافا للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مره بعدم الاختصاص

نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون