الاجتهادات الخاصة 5819

1-إذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم و قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاين تحيل الدعوى إلى المحكمه البدائيه المختصه.
2-التغريم المنصوص عليه في الماده 147 اصول جوازي و يعود لتقدير محكمه الموضوع
3-للمدعى عليه ان يطالب أمام المحكمه المحالهإليها الدعوى بما تكبد من اضرار من جراء الادعاء و يعود التقدير إلى محكمه الموضوع.
نقض رقم 922 أساس 335 تاريخ 28/5/1980 سجلات