الاجتهادات الخاصة 5820

مكرر لا يلزم المدعى علي بالسفر إلىالمحكمه التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص و ليس للمحاكم السوريه احاله الدعوى إلى المحكمه اللبنانيه المختصه مكانيا.
قرار رقم *نقض رقم 51 تاريخ 24/2/1964 المجموعة الشرعية