Call us now:
إن قضاء محكمه الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي يوجب احاله الدعوهى إلى المحكمه الابتدائيه المختصه محليا لا إلىمحكمه الاستئناف التابعه لها هذه المحكمه الأخيره.
قرار رقم *نقض رقم 799 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون