Call us now:
إذا ثبت الدفع بقيام دعوى واحده بنفس الموضوع أمام محكمه أخرى فإنه يترتب على المحكمه التي اثير أمامها هذا الدفع أن تقضي بإحاله الدعوى إلى المحكمه الأخرى.
قرار رقم *نقض رقم 474 تاريخ 14/10/1963 مجلة نقابة المحامين ص 143 لعام 1963
إذا ثبت الدفع بقيام دعوى واحده بنفس الموضوع أمام محكمه أخرى فإنه يترتب على المحكمه التي اثير أمامها هذا الدفع أن تقضي بإحاله الدعوى إلى المحكمه الأخرى.
قرار رقم *نقض رقم 474 تاريخ 14/10/1963 مجلة نقابة المحامين ص 143 لعام 1963