الاجتهادات الخاصة 5826

لا يسقط حق المدعى عليه من تبليغه مذكره الاخطار دون تنازله عن ذلك ولوسبق لوكيله أن تقدم إلىالقاضي بطلب رفع منع السفر و ذكر بالطلب موعد الجلسه.
قرار رقم *نقض رقم 56 قرار 68 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 199 لعام 1978