الاجتهادات الخاصة 5832

ان الاجتهاد مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيسا على ان مفاعيل النقض محصوره الاثر بين طرفي الدعوى قبل نقض القرار.وعدم بحث المحكمه طلبات المدخل لعدم جواز الادخال بعد النقض يتيح له اقامه دعوى للمطالبه بحقوقه سواء قرر الحكم ذلك ام لم يقرر.
نقض رقم 873 أساس 8312 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
نقض رقم 1261 أسا 529 تاريخ 3/6/1990 سجلات النقض.