Call us now:
إخلاء للسكن
يحق للمستأجر أن يدفع دعوى التخليه بالتواطؤ بين المالك والمشتري وكون البيع صورياً من أجل التخليه، ولكن لا يحق له أن يدفع الدعوى بالتواطؤ بين مشتر بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشتر آخر منه.
قرار رقم * (525/2262 14/3/1965) (م 1965 ص 130 قا 184).