الاجتهادات الخاصة 8476

إخلاء للسكن
إذا كان أحد المالكين المطالبتين بالتخليه للسكن قد رهن عقاره وأباح للمرتهن استعمال العقار، فإن هذا يعتبر مانعاً من القدره على سكن العقار ويفقد التخليه للسكن ركنها وهو القدره على الاشغال.
قرار رقم * (2166/4218 26/10/1965) (م 1965 ص 498 قا 701).