الاجتهادات الخاصة 8477

إخلاء للسكن
إذا كان المالك ساكناً في عقار شائع له حصه فيه فهو يعتبر كالمستأجر في العقار الشائع ويحق له طلب إخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.
قرار رقم * (2025/4031 12/10/1965) (م 1965 ص 499 قا 702).