الاجتهادات الخاصة 8478

إخلاء للسكن
للزوجه التي تسكن مع زوجها في مكله أن تخلي عقارها الذي تملكه على الاستقلال لتسكن فيه دون أن يشترط مغادرتها لدار الزوجيه.
قرار رقم * (2143/4126 25/10/1965) (م 1965 ص 500 قا 703).